السيد الگلپايگاني
224
القضاء والشهادات (1426هـ)
تشرب الخمر لأنه مسكر ، لم يكن معناه عدم الحرمة عند عدم الإسكار ، بل يحرم شربه حتى قليله الذي لا يسكر وحتى إذا مزج بالماء ، كما روي فعله من بعض خلفاء الجور . 2 - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر ابن الخطاب : « ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهنّ ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهن . قال : وما هنّ يا أبا الحسن ؟ قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب اللَّه في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود . قال عمر : لعمري ، لقد أوجزت وأبلغت » « 1 » . قال بعض أعلام العصر : إن قوله عليه السلام : « إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شيء سواهن » يفيد عدم لزوم شيء آخر وراء ما ذكر « 2 » . وفيه : إن كانت الأخبار الدالّة على وجوب تلك الأمور معتبرة سنداً ودلالة ، لم يجز لنا رفع اليد عن مداليلها بهذه الرواية ، والمراد من هذه الرواية التأكيد على أهمية الأمور الثلاثة ، على أن من الواضح وجود أمور لا ريب في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 212 / 2 . أبواب آداب القاضي ، الباب 1 . وهو للكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن الصادق عليه السلام . وفيه « إسماعيل بن مرار » وهو مختلف فيه ، فقد ذكر في تنقيح المقال ( 1 : 144 ) عدّ الشيخ إياه في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ساكتاً عليه ، ولم ينقل عن النجاشي فيه شيئاً ، ثم ذكر عن المحقق الوحيد البهبهاني قدّس سرّه توثيقه ووافقه عليه ، أما السيد الخوئي ( 4 : 96 ) دام ظلّه ، فقد ذكر كلام الوحيد ولم يوافقه . فراجع . ( 2 ) جامع المدارك : 6 / 21 .